عبد الرزاق الصنعاني
66
المصنف
ألا تستمتعوا من الميتة بشئ بإهاب ولا عصب ( 1 ) . 203 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت لو اضطررت في سفر إلى ماء في ظرف ميتة لم يدبغ ، أو إلى ماء فيه فأرد ميتة ليس معي ماء غيره فهو أحب إليك أن تطهر به أم التراب ؟ قال : بل هو أحب إلي من التراب ، قلت : فندعه في القرار ( 2 ) ، قال : نعم ، قلت : فتوضأت به في القرار ولا أدري ، ثم صليت المكتوبة ، ثم علمت قبل أن تفوتني تلك الصلاة قال : فعد فتوضأ ، ثم عد لصلاتك ( 3 ) قال قلت : فعلمت بعد ما فاتني ، قال : فلا تعيد ( 4 ) . باب صوف الميتة 204 - عبد الرزاق عن الثوري عن عرو قال : ليس لصوف الميتة ذكاة ، اغسله فانتفع به ، قال الثوري : ألم تر أنا ننزعه وهي حية . 205 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين ، قال : الصوف والمرعز ( 5 ) والجز والثل ( 6 ) لا بأس به ( و ) ( 7 ) بريش الميتة .
--> ( 1 ) أخرجه ( د ) عن حفص عن شعبة و ( ت ) من طريق الأعمش والشيباني عن الحكم كلاهما في اللباس ، وغيرهما . ( 2 ) في الأصل ( فدبغة في القرآن ) والصواب عندي ) فندعه في القرار ) يعني فتتركه ولا نتوضأ به في الخضر ؟ ( 3 ) في الأصل ( أعد لصلاتك ) . ( 4 ) كذا في الأصل ولعله ( فلا تعد ) . ( 5 ) المرعز والمرعزي ويمد إذا خففت وقد يفتح الميم في الكل ، الزغب الذي تحت شعر العنز ، والزغب صغار الشعر والريش - والجزء بالكسر صوف نعجة جز فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزه . ( 6 ) الثل وهو الصوف وحده ومجتمعا بالشعر والوبر ( قا ) . ( 7 ) زدته أنا .